وَلَا يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ.
ــ
والبِرْذَوْنُ، مَن أبَواه غيرُ عرَبِيَّيْن. والعرَبِىُّ؛ مَن أبوَاه عرَبِيَّان، ويُسَمَّى العَتِيقُ.
قوله: ولا يُسْهَمُ لأكثرَ مِن فَرَسَيْن. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ،
Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي
وَلَا يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسَيْنِ.
ــ
والبِرْذَوْنُ، مَن أبَواه غيرُ عرَبِيَّيْن. والعرَبِىُّ؛ مَن أبوَاه عرَبِيَّان، ويُسَمَّى العَتِيقُ.
قوله: ولا يُسْهَمُ لأكثرَ مِن فَرَسَيْن. هذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ،
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 10، ص 261 (SanadKitab #19228, hlm. urut 4707)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.