Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 32

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

«الفُروعِ»، و «الحاوِى الكَبِيرِ». وكذا حُكْمُ اللَّقْلَقِ؛ أحدُهما، يجوزُ مع الكراهَةِ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ فى «شَرْحِه». وكذا قدَّم الجَوازَ فى اللَّقْلَقِ. والثَّانى، لا يجوزُ. صَحَّحه النَّاظِمُ، وصحَّحَه أيضًا فى اللَّقْلَقِ. الثَّانيةُ، بَيْعُ القِرْدِ، إنْ كان لأجْلِ اللَّعِبِ به، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به فى «الرِّعايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ». وقيل: يصِحُّ معَ الكراهَةِ. قدَّمه فى «الحاوِى الكَبِيرِ». وقد أطْلقَ الإِمامُ أحمدُ ﵀ كراهَةَ بَيْعِ القِرْدِ. وإنْ كان لأجْلِ حِفْظِ المَتاعِ ونحوِه، فقيل: يصِحُّ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وقدَّمه فى «الحاوِى الكَبِير». وتقدَّم نصُّ أحمدَ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. وعُموماتُ كلامِ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ تَقْتَضِى

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 32 (SanadKitab #19228, hlm. urut 4982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.