Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 110

  1. كتاب البيع
  2. [باب. . .]
  3. فصل

وَلَا الصُّوفِ عَلَى الظَّهْرِ. وَعَنْهُ، يَجُوزُ بِشَرْطِ جَزِّهِ فِى الْحَالِ.

ــ

به الأصحابُ، إلَّا أنَّ صاحِبَ «الفُروعِ» وَجَّهَ تخْريجًا واحْتِمالًا بالجَوازِ، قال: لأنَّها وِعاءٌ له تَصُونُه وتَحْفَظُه، فيُشْبِهُ ما مأْكُولُه فى جَوْفِه، وتُجَّارُ ذلك يعْرِفُونَه فيها، فلا غَرَرَ. واخْتارَه صاحِبُ «الهَدْى». قلتُ: وهو قَوِىٌّ فى النَّظَرِ.

قوله: والصُّوفِ على الظَّهْرِ. يعْنِى، لا يصِحُّ بَيْعُه. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يجوزُ بشَرْطِ جَزِّه فى الحالِ. قلتُ: وفيه قُوَّةٌ. وأطْلَقَهما فى «المُذْهَبِ». وقيَّدَه ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه» بأنْ يكونَ مُتَّصِلًا بحَىٍّ. قلتُ: حيثُ قُلْنا بطَهارَته والانْتِفاعِ به، لا يُشْترَطُ ذلك. وهو ظاهِرُ كلامِ الأكثرِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 110 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.