Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 360

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الحاوي الصَّغِيرِ». قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: والعَمَلُ بالخَبَرِ أوْلَى. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا ظاهِرُ الحديثِ، وعليه المُعْتَمَدُ. ويَحْتَمِلُه كلامُ ابنِ أبي مُوسى، والفَرْقُ بينَ هذا وبينَ قَوْلِ القاضي، أنَّ الخِيَرَةَ، على قوْلِ القاضي، تكونُ بعدَ الأيَّامِ الثلاثَةِ، ويكونُ هذا على الفَوْرِ. وعلى المذهبِ، تكونُ الخِيَرَةُ في الأيَّامِ الثَّلاثَةِ.

تنبيه: ظاهرُ قوله: فله الرَّدُّ. أنَّه ليس له سِوَاه، أو الإمْساكُ مجَّانًا. وهو الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هو المَشْهُورُ عندَ الأصحابِ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهم. وهو ظاهِرُ كلامِه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقيل: يُخَيَّرُ بينَ الإمْساكِ مع الأرْشِ وبينَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 360 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.