Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 370

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والإجارَةِ. قال في «الرِّعايَةِ»: وشامَاتٌ، ومَحاجِمُ (١) في غيرِ مَوْضِعِها، وشَرْطٌ يُشِينُ. ومنها، إهْمالُ الأدَبِ والوَقارِ في أماكنِهما. نصَّ عليه. ذكَرَه الخَلَّالُ. قلتُ: لعَلَّ المُرادَ في غيرِ الجَلَبِ، والصَّغِيرِ. ومنها، الاسْتِطالةُ على النَّاسِ. ذكَرَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحبُ «عُيُونِ المَسائلِ»، وغيرُهم. ومنها، الحُمْقُ مِن كبيرٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ؛ وهو ارْتكابُ الخَطأ على بَصِيرَةٍ. وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وحُمْقٌ شديدٌ. واعْتَبرَ القاضي وغيرُه العادَةَ. ومنها، حَمْلُ الأمَةِ، دُونَ الدُّابَّةِ. قال في «الرِّعايَةِ»، و «الحاوي»: إنْ لم يَضُرَّ اللَّحْمَ. وتقدَّم في أوَّلِ بابِ الشُّروطِ في البَيعِ. ومنها، عدَمُ خِتانِ عَبْدٍ كبيرٍ مُطْلَقا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وجزَم به في «التَّلْخيصِ»، و «الحاوي»، وغيرِهما. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفائقِ»: إنْ كان العَبْدُ الكبيرُ مَجْلُوبًا، فليس بعَيبٍ، وإلَّا فعَيبٌ. ومنها، عَثْرَةُ المرْكوبِ، وكَدْمُه، ورَفْسُه، وقُوَّةُ رأْسِه،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 370 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.