Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 426

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. فصل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وتكونُ على البَتِّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. وعنه، على نَفْي العِلْمِ. ذكَرَها ابنُ أبي مُوسى.

قوله: إلَّا أن لا يَحْتَمِلَ إلَّا قَوْلُ أحَدِهما، فالقَوْلُ قَوْلُه بغَيرِ يَمِينٍ. وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ، وأكثرُهم قطَع به. وقيل: القَوْلُ قوْلُه مع يَمِينِه. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ. قاله في «المُسْتَوْعِبِ». وأطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ».

تنبيه: محَلُّ الخِلافِ في أصْلِ المَسْأَلَةِ، إذا لم تَخْرُجْ عن يَدِه، فإنْ خَرَجَتْ عن يَدِه إلى غيرِه، لم يَجُزْ له رَدُّه. نقَلَه مُهَنَّا، واقْتَصرَ عليه في «الفُروعِ».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 426 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.