Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 11, halaman 469

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار فى البيع
  3. فصل

كَانَتْ تَالِفَةً، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينهِ.

ــ

يتَحالفان مع تَلَفِ السِّلْعَةِ، وقد دخَل ذلك في عُمومِ قوْلِه: ومتى اخْتلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ، تَحالفا. وهذا المذهبُ. قال في «التَّلْخيصِ»: أصحُّ الرِّوايتَين التَّحالُفُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا اخْتِيارُ الأكْثَرَين. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه»: هذا أوْلَى. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «الخِرَقِيِّ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «المُنَوِّرِ». ونَصَرَه في «المُغْنِي». وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، و «إدْراكِ الغايَةِ»، و «المَذْهَبِ الأحمدِ». وعنه، لا يتَحالفَان إنْ كانتْ تالِفَةً، والقَوْلُ قولُ المُشْتَرِي مع يَمِينِه. اخْتارَه أبو بَكْرٍ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هي أنَصُّهما. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 11، ص 469 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.