. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ولا خالِصِه بمَشُوبِه. وكذا لا يجوزُ مَشُوبُه بمَشُوبِه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويجوزُ بَيعُ ذلك، والذي قبلَه، على الروايَةِ التي في مُدِّ عَجْوَةٍ.
Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: ولا خالِصِه بمَشُوبِه. وكذا لا يجوزُ مَشُوبُه بمَشُوبِه. وهذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. ويجوزُ بَيعُ ذلك، والذي قبلَه، على الروايَةِ التي في مُدِّ عَجْوَةٍ.
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 12، ص 48 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.