Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 118

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل

والعيدين، والاستسقاء، والكسوف، ومِنْ غُسْلِ الميت،

ــ

عليه. وقيل: يُسْتَحَبُّ لها. قال القاضي وغيرُه: ومَن لا يكونُ له الحُضورُ مِنَ النِّساءِ يُسَنُّ لها الغُسْلُ. قال الشَّارِحُ: فإنْ أتَاهَا مَن لا تَجِبُ عليه، سُنَّ له الغُسْلُ. وقدَّمه ابنُ تَميم، و «الرِّعايَة». وجزَم به في «الفائقِ». وقيل: لا يُسْتَحَبُّ للصَّبِي والمُسافرِ. ويأتي في الجُمُعَةِ وقْتُ الغُسْلِ، ووَقْتُ فَضِيلَتِه، وهل هو آكَدُ الأغْسال؟

قوله: والعِيدَينِ. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جاهيرُ الأصحابِ، وقطَع به كثير منهم. وقيل: يجبُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 2، ص 118 (SanadKitab #19228, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.