. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
في قِشرِه لا يَتْبَعُ الأصْلَ؛ لأنّه لا غايَةَ لظُهورِه. ورَدَّ ما قاله القاضي ومَن تابَعَه، المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. وأطْلَقهما في «الفائق». وقال في «المُبْهِجِ»: الاعْتِبارُ بانْعِقادِ لُبِّهِ، فإنْ لم يَنْعَقِدْ، تَبعَ أصْلَه، وإلَّا فلا.
قوله: وما ظهَر مِن نَوْرِه؛ كالمِشْمِشِ، والتُّفَّاحِ، والسَّفَرْجَلِ، للبائعِ، وما لم يَظْهَرْ، للمُشْتَرِي. أناطَ المُصَنِّفُ، ﵀، الحُكْمَ بالظهورِ مِنَ النَّوْرِ. فظاهِرُه، سَواءٌ تَناثَرَ أوْ لا. وهو صَحيح، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ، وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، واخْتاراه. قال في «القواعِدِ الفِقْهِيّةِ»: وهو أصحُّ. وقيل: إنْ تَناثَرَ نَوْرُه، فهو للبائعِ،