Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 129

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الغسل
  3. فصل في صفة الغسل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «النَّظْمِ»، و «ابنِ تَميم»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَين»، و «الوَجيزِ»، و «الفائقِ»، و «إدْراكِ الغاية»، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِي: وعليه عامَّةُ الأصحابِ. وقيل: مَرَّةً. وهو ظاهرُ كلامِ الخِرَقي، و «العُمْدَةِ»، و «التَّلْخيص»، و «الخُلاصَةِ»، وجماعَةٍ. واختاره الشيخُ تَقِي الدِّينِ. قال الزَّرْكَشِي: وهو ظاهرُ الأحاديثِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ».

فائدة: قولُه: ويَبْدَأ بِشِقِّه الأيمَنِ. بِلا نِزاع. ويَدْلُكُ بَدَنَه بيدَيه. بلا نِزاعٍ أيضًا. قال الأصحابُ: يتَعاهَدُ معاطِفَ بدَنِه وسُرَّتَه وتحتَ إبِطيه، وما يَنُوءُ عنه الماءُ. وقال الزَّرْكَشِي: كلامُ أحمدَ قد يَحْتَمِلُ وجوبَ الدَّلْكِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 2، ص 129 (SanadKitab #19228, hlm. urut 566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.