Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 350

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مِن دَينِه، أو مُكافَأَتَه، جاز. نصَّ عليه. وكذلك الغَرِيمُ؛ فلو اسْتَضافَه، حسَب له ما أكَلَه. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قال في «الفُروعِ»: ويتَوَجَّهُ لا يَحْسُبُ له. [قلتُ: يَنْبَغِي أنْ يُنْظَرَ؛ فإنْ كان له عادَةٌ بإطْعامِ مَن أضافَه، لم يحْسُبْ له] (١)، وإلا حسَب. قال في «الفُروعِ»: وظاهِرُ كلامِه، أنَّه في الدَّعَواتِ كغيرِه.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 12، ص 350 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.