. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
ما في يَدِه، [ولو غَصْبًا] (١)، فكهِبَتِه إيَّاه، ويزولُ ضَمانُه. وظاهِرُه أنَّه يلْزَمُ بمُجَرَّدِ العَقْدِ، على المذهبِ، ولا يصِحُّ القَبْضُ إلَّا بإذْنِه، على المذهبِ، كما في الهِبَةِ.