Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 12, halaman 507

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أرْشِ جِنايَتِه؟ أو يَفْدِيه بجَمِيعِ الأرْشِ؟ فيه الرِّوايَتان المُتَقَدِّمَتان. وإنْ فَداه بغيرِ إذْنِه، فلا يَخْلُو؛ إمَّا أنْ يَنْوِيَ الرُّجوعَ أوْ لا؛ فإنْ لم يَنْو الرُّجوعَ، لم يَرْجِعْ. وإنْ نوَى الرُّجوعَ، فهل يرْجِعُ به؟ على رِوايَتين. ويُحْمَلُ كلامُ المُصَنِّفِ على ذلك. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الرِّعايَتين»، و «الحاويَيْن»، و «الفُروعِ»، و «الزرْكَشِيِّ». قال أبو الخَطَّاب، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «التلْخيصِ»، و «الحاويَيْن»، والزَّرْكَشِي، وغيرُهم: بِناءً على مَن (١) قضَى دَينَ غيرِه بغيرِ إذْنِه. ويأْتِي في بابِ الضَّمانِ، أنَّه يَرْجِعُ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. فكذا هنا عندَ هؤلاءِ؛ إحْداهما، لا يَرْجِعُ. جزَم به في «المُحَررِ»، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوسٍ»، و «الوَجيز». وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 12، ص 507 (SanadKitab #19228, hlm. urut 5946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.