Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 13, halaman 58

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ». وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّر»، و «الشرح»، و «الفُروع»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاويَيْن»، و «الفائق»، وغيرِهم. والوَجْهُ الآخَرُ، يلْزَمُه قبلَ أجَلِه] (١).

تنبيه: أفادَنا المُصنِّفُ، ﵀، صِحَّةَ ضَمانِ المُؤجَّلِ حالًا. [وهو صحيح] (٤)، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقيل: لا يصِحُّ. وأطْلَقَهما

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 13، ص 58 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.