Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 13, halaman 341

  1. كتاب الحجر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدة: الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يُجْبَرُ على إيجارِ مَوْقُوفٍ عليه، وإيجارِ أُمِّ وَلَدِه، إذا اسْتَغْنَى عنها. قال في «الفُروعِ»: ويُجْبَرُ على إيجارِ ذلك في الأصحِّ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «القَواعِدِ»، في أُمِّ الوَلَدِ. وقيل: لا يُجْبَرُ. وأطْلَقَهما في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 13، ص 341 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6281)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.