Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 13, halaman 517

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

وَإنْ قَال: اشْتَرِ لِي بِعَينِ هَذَا الثَّمَنِ. فَاشْتَرَى لَهُ في ذِمَّتِهِ، لَمْ يَلْزَمَ الْمُوَكِّلَ.

ــ

يَكُنْ مُعَيَّنًا، أنَّ له الرَّدَّ وأخْذَ بدَلِه مِن غيرِ إعْلامِ المُوَكِّلِ.

قوله: وإِنْ قال له: اشْتَرِ لي بعَينِ هذا الثَّمَنِ. فاشْتَرَى له في ذِمَّتِه، لم يَلْزَمِ المُوَكِّلَ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، إنْ أجازَه المُوَكِّلُ، لَزِمَه، وإلَّا فلا. وعلى كلِّ قَوْلٍ، البَيعُ صحيحٌ، وحيثُ لم يَلْزَمِ المُوَكِّلَ، لَزِمَ الوَكِيلَ.

فائدة: لو قال: اشْتَرِ لي بهذِه الدَّراهِمِ كذا. ولم يَقُلْ: بعَينِها. جازَ له أنْ يَشْتَرِيَ له في ذِمَّتِه، وبعَينِها. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. فليس له العَقْدُ مع فَقِيرٍ، وقاطِعِ طَريقٍ، إلَّا بأَمْرِه. نقَلَه الأَثرَمُ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 13، ص 517 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.