Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 13, halaman 538

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في الجُمْلَةِ. قال القاضي: إلَّا أنْ يَدَّعِيَ تلَفًا بأَمْرٍ ظاهرٍ؛ كالحَرِيقِ والنَّهْبِ، ونحوهما، فعليه إقامَةُ البَيِّنَةِ على وُجودِ ذلك في تلك النَّاحِيَةِ، ثم يكونُ القَوْلُ قَوْلَه في تَلَفِها به. وجزَم به في «المُحَررِ»، و «الوَجيزِ»، و «الفائقِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»، وغيرُهم مِنَ الأصحابِ. قال في «الفُروعِ»: ويُقْبَلُ قَوْلُه في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 13، ص 538 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.