Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 14, halaman 339

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهبُ عندَ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وعنه، لا تجوزُ إجارَتُها. ذكَرَها القاضي. وعنه، لا تجوزُ إلَّا بإذنِه. وعنه، لا تجوزُ بزِيادَةٍ إلَّا بإذْنِه. وعنه، إنْ جدَّدَ فيها عِمارَةً، جازَتِ الزّيادَةُ، وإلَّا فلا، فإنْ فعَل، تصَدَّقَ بها. قاله في «الرِّعايةِ» وغيرِه.

فائدة: قال في «التَّلْخيصِ»، في أوَّلِ الغَصْبِ: ليس لمُسْتَأجِرِ الحُرِّ أنْ يُؤجِرَه مِن آخَرَ، إذا قُلْنا: لا تَثْبُتُ يدُ غيرِه عليه. وإنَّما هو يُسَلمُ نفْسَه. وإنْ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 14، ص 339 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.