Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 15, halaman 74

  1. كتاب العارية

وَإنْ أَعَارَهُ أَرْضًا لِلزَّرْعِ، لَمْ يَرْجِع إلَى الْحَصَادِ، إلا أنْ يَكُونَ مِمَّا يُحْصَدُ قَصِيلًا فَيَحْصُدَهُ. وَإنْ أَعَارَهَا لِلْغَرْسِ وَالْبِنَاءِ، وَشَرَطَ

ــ

مُنَجَّى»، و «الفُروعِ»، و «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَب»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايَتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «النَّظْمِ»، و «الفائقِ»، و «المُحَرَّرِ»، وغيرِهم. قال الحارِثِيُّ: قاله المُصَنِّفُ، والقاضي، وابنُ عَقِيلٍ في آخَرِين مِنَ الأصحابِ. قال: وقال القاضي، والمُصَنِّفُ، في بابِ الصُّلْحَ: له إعادَتُه إلى الحائطِ. قال: وهو الصَّحيحُ اللائِقُ بالمذهبِ؛ لأن البَيتَ مُسْتَمِرٌّ، فكانَ الاسْتِحْقاقُ مُسْتَمِرًّا.

قوله: وإنْ أَعَارَه أرْضًا للزرْعِ، لم يرْجِعْ إلى الحَصادِ، إلا أنْ يكونَ مِمَّا يُحْصَدُ قَصِيلًا، فيَحْصُدَه. وقْتَ أخْذِه عُرْفًا. بلا نِزاع، ويأْتِي حُكْمُ الأُجْرَةِ مِن حينِ رُجوعِه.

قوله: وإنْ أَعارَها للغرْسِ والبِناءِ، وشَرَطَ عليه القَلْعَ في وَقْتٍ، أو عندَ رُجُوعِه، ثم رَجَعَ، لَزِمَه القَلْعُ. بلا نِزاع، مجَّانًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 15، ص 74 (SanadKitab #19228, hlm. urut 6987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.