Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 15, halaman 93

  1. كتاب العارية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أصْلُهما احتِمالان للقاضي في «المُجَرَّدِ». وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ»، و «المسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرعايةِ الكُبْرى»؛ أحدُهما، لا يضْمَنُ، إذا كان اسْتِعْمالُها بالمَعْروفِ. وهو الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: لم يضْمَنْ في الأصحِّ. وصحَّحه في «التَّصْحيحِ»، و «المُذْهبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحارِثِيِّ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 15، ص 93 (SanadKitab #19228, hlm. urut 7006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.