Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 2, halaman 341

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وهذا المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وعنه، يَنْجُسُ. واخْتارَه بعْضُ الأصحابِ. إنْ لم يكُنْ يُؤكَلُ. فعلى المذهبِ أيضًا، لا يُكْرَهُ ما ماتَ فيه. ووَجَّهَ في «الفُروعِ» احْتِمالًا بالكَراهَةِ. وعلي المذهبِ أيضًا، لا يَنْجُسُ ما ماتَ فيه،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 2، ص 341 (SanadKitab #19228, hlm. urut 764)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.