Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 16, halaman 280

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط

وَهُوَ حُرٌّ،

ــ

لأنَّ الطِّفْلَ قد يكونُ ضائعًا لا مَنْبُوذًا. ومنهم مَن عرَّفَ بأنَّه الضَّائعُ. وفيه ما فيه. وقال في «الرِّعايتَين»: وهو كلُّ طِفْلٍ نُبِذَ، أو ضَلَّ.

تنبيه: قولُه: وهو الطِّفْلُ. يعْنِي، في الواقِعِ في الغالِبِ، وإلَّا فهو لَقِيطٌ إلى سِنِّ التَّمْيِيزِ فقط. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، و «الحارِثِي». وقيلَ: والمُمَيِّزُ أيضًا إلى البُلُوغِ. قال في «الفائقِ»: وهو المَشْهورُ. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ قال في «التَّلْخيصِ»: والمُخْتارُ عند أصجابِنا أنَّ المُمَيِّزَ يكونُ لَقِيطًا؛ لأنَّهم قالوا: إذا الْتَقَطَ رجُلٌ وامْرأةٌ معًا مَن له أكَثرُ مِن سَبْعِ سِنِين، أُقْرِعَ بينَهما (١)، ولم يُخَيَّرْ، بخِلافِ الأَبوَين.

قوله: وهو حُرٌّ. يعْنِي (٢)، في جميعِ أحْكامِه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «شَرْحِ الحارِثِيّ»، و «الفائقِ»، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: إلَّا في القَوَدِ. ومِثْلُه دَعْوَى قاذِفِه رِقَّه (٣)، على ما يأْتِي.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 16، ص 280 (SanadKitab #19228, hlm. urut 7668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.