Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 16, halaman 409

  1. كتاب الوقف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه بهذا التَّخْصيصِ، والتَّفْضِيلِ. وكذا لو وقَف على أوْلاده، أو أوْلادَ زَيدٍ، لا يُفَضَّلُ فيه الذَّكَرُ على الأنْثَى، وقد قالوا هنا: إنَّما يَنْتَقِلُ إلى الأقارِبِ وَقْفًا. انتهى. فظاهِرُ كلامِه، أنَّه مال إلى عدَمِ المُفاضَلَةِ. وما هو ببعيدٍ. قال في «الفائقِ»: وعنه في أقارِبِه؛ ذكَرِهم وأنثاهم؛ بالسَّويَّةِ، ويَخْتَصُّ به الوارِثُ. انتهى. والرِّوايةُ الأخْرَى، يُصْرَفُ إلى أقْرَبِ عصَبَتِه. قال في «الفُروعِ»: وعنه يُصْرَفُ إلى عصَبَتِه. ولم يذْكُرْ أقْرَبَ. وأطْلَقَهما ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه». فعليهما، يكون وَقْفًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، نص عليه. وقطَع به القاضي، وأبو الخَطابِ، والمَجْدُ، وغيرُهم. وقدَّمه في «النظْمِ»، و «الفُروعِ»، و «الزَّرْكَشِيِّ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 16، ص 409 (SanadKitab #19228, hlm. urut 7784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.