Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 42

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث ذوي الفروض

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القُرْآنِ أنَّ لها الثُّلُثَ. وهو مذهبُ ابنِ عبَّاسٍ. قال المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» (١): والحُجَّةُ معه، لوْلا إجْماعُ الصَّحابَةِ. انتهى. وهاتان المَسْألَتان تُسَمَّيان العُمَرِيَّتَين.

تنبيه: ظاهِرُ قوْلِه: وحالٌ رابعٌ؛ وهي إذا لم يَكُنْ لوَلَدِها أبٌ؛ لكَوْنِه وَلَدَ زِنًى أو مَنْفِيًّا بلِعانٍ، فإنَّه ينْقَطِعُ تَعْصِيبُه مِن جِهَةِ مَن نَفاه. لأنَّه لا ينْقَطِعُ تعْصيبُه مِن غيرِ جِهَةِ مَن نَفاه؛ مثلَ أنْ تَلِدَ توْأَمَين، فيَرِثَ أحدُهما مِنَ الآخَرِ بالأُخُوَّةِ مِنَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 42 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.