Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 253

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث الخنثى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معهنَّ، ويَعُدُّ نفْسَه امْرأَةً. وحُدِّثْتُ أنَّ في بلادِ العجَمِ شخْصًا ليس له مَخْرَجٌ أصْلًا، لا قُبُلٌ ولا دُبُرٌ (١)، وإنَّما يتَقيَّأُ ما يأْكُلُه ويَشْرَبُه. قال المُصَنِّفُ: فهذا وما أشْبَهَهُ في مَعْنَى الخُنْثَى، لكِنَّه لا يُمْكِنُ اعْتِبارُه بمَبالِهِ، فإن لم يكُن له عَلامَةٌ أُخْرَى فهو مُشْكِلٌ. انتهى. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى»، في مَوْضِعٍ: ومن له ثَقْبٌ واحِدٌ يخْرُجُ منه البَوْلُ والمَنِيُّ والدَّمُ، فله حُكْمُ الخُنْثَى. وقال في مَوضِعٍ آخَرَ: وإنْ كان له ثَقْبٌ واحدٌ يَرْشَحُ منه البَوْلُ، فهو خُنْثَى مُشكِلٌ. كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 253 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8532)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.