Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 369

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِل

كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بِقِصَاص أوْ دِيَةٍ أوْ كَفَّارَةٍ يَمْنَعُ الْقَاتِلَ مِيرَاثَ الْمَقْتُولِ، سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا أوْ خَطَأً، بِمُبَاشَرَةٍ أوْ سَبَبٍ، صَغِيرًا كَانَ الْقَاتِلُ أوْ كَبِيرًا.

ــ

بابُ مِيراثِ القاتل

قوله: كُلُّ قَتْلٍ مَضْمُونٍ بقِصاصٍ أو دِيَةٍ أو كَفَّارَةٍ، يَمْنَعُ القاتِلَ مِيراثَ المقْتُولِ؛ سَواءٌ كان عَمْدًا أو خَطَأً، بمُباشَرَةٍ أو سبَبٍ. وسَواءٌ انْفَرَدَ بقَتْلِه أو شارَكَ. هذا المذهبُ في ذلك كله، حتى لو شَرِبَتْ دواءً فأسْقَطَتْ جَنِينَها، لا تَرِثُ مِنَ الغُرَّةِ شيئًا. نصَّ عليه. وقدَّمه في «الفُروعِ». وقيل: مَن أدَّبَ ولَدَه فماتَ بذلك، لم يَرِثْه. وجزَم به في «الرِّعايَةِ الصغْرَى»، و «الحاوي

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 369 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.