Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 373

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث القاتل

قَاتِلٍ لَا يَرِثُ.

ــ

نَفْسِه، وقَتْلِ الباغِي العادِلَ، والعادِلِ الباغيَ، فلا يَمْنَعُ. إذا كان القَتْلُ غيرَ مَضْمُونٍ على قَاتِله، فإنَّ القاتِلَ يَرِثُ منه. نصَّ عليه، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. واعلمْ أنَّه إذا قَتَل العادِلُ الباغِيَ، فإنَّه يَرِثُه، على الصحيحِ مِن المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وَغيرِه. وصحَّحه في «الفائقِ» وغيرِه. وعنه، لا يرِثُ. اختارَه ابنُ حامِدٍ. وهو ظاهرُ كلام الخِرَقِيِّ. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». قال المُصَنِّفُ:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 373 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.