Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 406

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المِائَةِ».

تنبيه: شمِلَ قوْلُه: كلُّ مَن أعتَقَ عبْدًا أو عتَقَ عليه، فله عليه الوَلاءُ. الكَافِرَ لو أعتقَ مسلِمًا، أو عتَقَ عليه. وهو صحيحٌ. وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. وجزَم به ناظِمُها. ويأتِي في كلامِ المُصَنِّفِ، هل يَرِثُ به أم لا؟

فائدة: لو أعتقَ القِنُّ عبَدًا ممَّا ملَكَه، فحكَى المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» عن طَلحَةَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 406 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.