Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 435

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

انتهى. وعنه، في بِنتِ المُعتَقِ خاصَّةً أنَّها تَرِثُ. اختارَه القاضي وأصحابُه؛ منهم أبو الخطَّابِ في «خلافِه». وجزَم به في «الخُلاصَةِ». وإليه ميلُ المَجْدِ في «المُنتَقَى». وهو مِن مُفرَداتِ المذهبِ. وقدَّمه ناظِمُها، وقال: هو المَنصورُ في الخِلافِ. انتهى. وعنه، تَرِثُ مع أخِيها. وعنه، تَرِثُ عَتِيقَ ابنِها مع عدَمِ العَصَبَةِ.

تنبيه: يُسْتَثْنَى من عُمومِ كلامِ المُصَنِّفِ عَتِيقُ ابنِ المُلاعِنَةِ، فإن الأم المُلاعِنَةَ تَرِثُه على الصَّحيحِ مِن المذهبِ، نص عليه. قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: لا تَرِثُه. ومحَلُّ هذا الخِلافِ على القَولِ بأنها عصَبَتُه، فأمَّا إن قُلنا: إنَّ عصَبَتَها عصَبَتُه. كان الوَلاءُ لعصَبَتِها، لا لها.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 435 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.