Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 18, halaman 442

  1. كتاب الفرائض
  2. باب الولاء

وَالْوَلَاءُ لَا يُورَثُ، وَإنَّمَا يُورَثُ بِهِ،

ــ

قوله: والوَلاءُ لا يُورَثُ. هذا المذهبُ، وعليه الأصحابُ، وقدَّمُوه. ونقَل حَنْبَلٌ: والوَلاءُ يُورَثُ (١) كما يُورَثُ المالُ، لكِنْ يخْتَصُّ العصَبَةَ. قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وشذَّ شُرَيحٌ فجعَلَه مَوْرُوثًا كالمالِ، ونقَل حَنْبَلٌ، ومحمدُ بنُ الحَكَمِ عن الإمامِ أحمدَ، ﵀، مِثلَ قولِ شُرَيحٍ، وغَلَّطَهما أبو بَكرٍ. قالا: وهو كما قال.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 18، ص 442 (SanadKitab #19228, hlm. urut 8670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.