. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
فيه وَجهان؛ أشْهَرُهما، أنَّهُ رُجوعٌ. والمَشْهورُ في المذهبِ، أنَّ كِتابةَ المُدَبَّرِ ليستْ رُجوعًا عن تَدْبيرِه. ونقلَ ابنُ الحَكَمِ، عن الإِمامِ أحمدَ، ﵀، ما يدُلُّ على أنَّه رُجوعٌ؛ بِناءً على أنَّ التَّدْبيرَ وَصِيَّة، فتبْطُلُ بالكِتابَةِ.