. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وقدَّمه في «الفُروعِ». وعنه، لا بُدَّ أنْ يكونَ له أرْبعَةُ أشْهُرٍ. واحْتَجَّ بحديثِ ابن مَسْعُودٍ، ﵁: في عِشْرِين ومِائَةِ يَوْمٍ يُنْفَخُ فيه الرُّوحُ (١). وتنْقَضِي به العِدَّةُ، وتَعْتِقُ الأمَةُ إذا دخَل في الخَلْقِ الرَّابعِ. وقدَّم في «الإِيضاحِ»، سِتَّةَ أشْهُرٍ. ونقَل المَيمُونِيُّ: إنْ لم تضَعْ، وتبَيَّنَ حَمْلُها في بطْنِها، عتَقَت، وأنَّه يُمْنَعُ مِن نقْلِ المِلْكِ لما في بَطْنِها حتى يُعْلَمَ.
قوله: فإذا ماتَ، عَتَقَتْ وإِنْ لم يمْلِكْ غيرَها. هذا بلا نِزاعٍ. ومحَلُّ هذا، إذا لم يَجُزْ بَيعُها، على المذهبِ. أمَّا إنْ جازَ بَيعُها، فقطَع المُصَنِّفُ وغيرُه بأنَّها