Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 19, halaman 422

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

وَإنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لَا تَخْطِيطَ فِيهِ، فَعَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

قوله: وإنْ وَضَعَتْ جِسْمًا لا تَخْطِطَ فيه -مثلَ المُضْغَةِ- فعلى رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»، و «الشَّرْحِ»، و «الفائقِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»؛ إحْداهما، لا تصِيرُ بذلك أمَّ وَلَدٍ. وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وصحَّحه في «النَّظْمِ». وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى». وقدَّمه في «الفُروعِ».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 19، ص 422 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.