Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 19, halaman 433

  1. كتاب العتق
  2. باب أحكام أمهات الأولاد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِهم. ونقَله الأثْرَمُ، ومحمدُ بنُ حَبِيبِ. ونقَل صالِحٌ وغيرُه: يلْزَمُه عِتْقُه. فيُعايَى بها. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀: يُسْتَحَبُّ ذلك، وفي وُجُوبِه خِلافٌ في مذهبِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، وغيرِه. وقال أيضًا: يَعْتِقُ ويُحْكَمُ بإسْلامِه، وأنَّه يسْرِي كالعِتْقِ، ولا يثْبُتُ نسَبُه.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 19، ص 433 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9028)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.