Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 6

  1. كتاب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيُّها المُنْكِحُ الثُّريَّا سُهَيلًا ... عَمْرَك اللهَ، كيف يجْتَمِعان؟

وقال الجَوْهَرِيُّ (١): النِّكاحُ الوَطْءُ، وقد يكونُ العَقْدَ. ونكَحْتُها ونَكَحَتْ هي أي تَزَوَّجت. وعنِ الزَّجَّاجِ (٢): النِّكاحُ في كلامِ العرَبِ بمَعْنَى الوَطْءِ والعَقْدِ جميعًا. ومَوْضعُ نكَح في كلامِهم؛ لُزومُ الشَّيْءِ الشَّيءَ راكِبًا عليه. قال ابنُ جِنِّيٍّ (٣): سأَلْتُ أبا عليٍّ الفارِسِيَّ عن قوْلِهم: نكَحَها. فقال: فرَّقَتِ العرَبُ فَرْقًا

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 6 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.