Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 58

  1. كتاب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀، وغيرُه. ومنها، معْنَى الشَّهْوَةِ التَّلَذُّذُ بالنَّظرَ. ومنها، لَمْسُ مَن تقدَّم ذِكْرُه كالنَّظرَ إليه، على قَوْلٍ. وعلى قَوْلٍ آخَرَ: هو أوْلَى بالمَنْعِ مِنَ النَّظَرِ. واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀. وجزَم به في «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وهو الصَّوابُ. وأطْلَقهما في «الفُروعِ». ومنها، صَوْتُ الأجْنَبِيَّةِ ليس بعَوْرَةٍ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ»: ليس بعَوْرَةٍ على الأصحِّ. قال ابنُ خَطيبِ السَّلامِيَّةِ: قال القاضي الزَّرِيرانِيُّ الحَنْبليُّ في «حَواشيه على المُغْنِي»: هل صَوْتُ الأجْنَبِيَّةِ عَوْرَةٌ؟ فيه رِوايَتان مَنْصُوصتان عن الإمامِ أحمدَ، ﵀، ظاهِرُ المذهبِ، ليس بعَوْرَةٍ. انتهى. وعنه، أنَّه عَوْرَةٌ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ، فقال: يجِبُ تجَنُّبُ الأجانِبِ الاسْتِماعَ مِن صَوْتِ النِّساءِ زِيادَةً على ما تدْعُو الحاجَةُ إليه؛ لأنَّ صَوْتَها عَوْرَة. انتهى. قال الإمامُ أحمدُ، ﵀، في رِوايَةِ صالِحٍ: يُسَلِّمُ على المَرْأَةِ الكَبِيرَةِ، فأمَّا الشَّابَّةُ فلا تنْطِقُ. قال القاضي: إنَّما قال ذلك خَوْفَ الافْتِتانِ بصَوْتِها. وأطْلَقهما في «المُذْهَبِ». وعلى كِلا الرِّوايتَين، يَحْرُمُ التَّلَذُّذُ بسَماعِه ولو بقِراءَةٍ. جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ»، و «الرِّعايَةِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم. قال القاضي: يُمْنَعُ مِن سَماعِ صَوْتِها. وقال ابنُ عَقِيلٍ في «الفُصولِ»: يُكْرَهُ سَماع صَوْتِها بلا حاجَةٍ. قال ابنُ الجَوْزِيِّ في كِتابِ «النِّساءِ» له: سَماع صَوْتِ المَرْأَةِ مَكْروهٌ. وقال الإمامُ أحمدُ، ﵀، في رِوايَةِ مُهَنَّا: يَنْبَغِي للمَرْأَةِ أنْ تَخْفِضَ مِن صَوْتِها إذا كانتْ في قِراءَتِها إذا قرَأتْ باللَّيلِ. ومنها، إذا منَعْنا المَرْأةَ مِنَ النَّظَرِ إلى الرَّجُلِ، فهل تُمْنَعُ مِن سَماعِ صَوْتِه، ويكونُ حُكْمُه حكمَ سَماعِ صَوْتِها؟ قال القاضي في «الجامِعِ الكَبِيرِ»: قال الإمامُ أحمدُ، ﵀، في رِوايَةِ مُهَنَّا: لا يُعْجِبُنِي أنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ النِّساءَ، إلا أنْ يكونَ في بَيتِه يؤُمُّ أهْلَه،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 58 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.