Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 74

  1. كتاب النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإمامِ أحمدَ، ﵀، إباحَةُ خِطْبَتِها. وأطْلَقهما في «المُحَرر»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفروعِ»، و «الفائقِ»، و «الزركَشِيِّ».

تنبيه: مَفْهومُ كلام المُصَنِّفِ، أن له أنْ يخْطُبَ على خِطبةِ الذميِّ مُطْلَقًا؛ لأنه ليس بأخِيه. وهو صحيح، نص عليه الامامُ أحمدُ، رَحِمَه اللهُ تَعالى، في رِوايَةِ عليِّ بنَ سَعيدٍ.

فائدة: قوْله: وإنْ رُدَّ، حَلَّ. بلا نِزاع. وكذا إنْ ترَك الخِطبةَ، أو أذِنَ له. وكذا إنْ سُكِتَ عنه، عندَ القاضي في «المُجَرَّدِ»، وابنِ عَقِيل. وقدَّمه الزَّرْكَشِيُّ. وعن القاضي، سُكُوتُ البِكْرِ رِضًا.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 74 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.