. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (١): لا تُهْدِ لتُعْطى أكثرَ، هذا الأدَبُ للنَّبِيِّ ﷺ خاصَّةً، وأنَّه لا إثْمَ على أُمَّتِه في ذلك. قال الإِمامُ أحمدُ، ﵀: خُصَّ النَّبِيُّ ﷺ بواجباتٍ، وَمحْظُوراتٍ، ومُباحاتٍ، وكَراماتٍ. وذكَر جماعَةٌ مِنَ الأصحابِ، أنَّه خُصَّ بصَلاةِ رَكْعتَين بعدَ العَصْرِ. واخْتارَه ابنُ عَقِيل. قال ابنُ بَطَّةَ: كان خاصًّا به. وكذا أجابَ القاضي. قال في «الفُروعِ»: ويتوَجَّهُ، أنَّ صلاتَه قاعِدًا بلا عُذْرٍ كصَلاته قائمًا، خاصٌّ به. قال: وظاهِرُ كلامِهم، أنَّه لو كان لنَبِي مالٌ، أنَّه تَلْزَمُه الزَّكاةُ. وقيل للقاضي: الزَّكاةُ طُهْرَة، والصَّبِي مُطَهَّر. قال: باطِلٌ بزَكاةِ الفِطْرِ ثم بالأنْبِياءِ، صَلَواتُ الله وسلامُه عليهم، بأنهم مُطَهَّرُون، ولو كان لهم مالٌ، لَزِمَتهم الزكاةُ.