Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 104

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

واحِدةً. وقدَّمه في «الفُروعِ»، و «الرعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وذكَر ابنُ عَقِيل وجماعَةٌ رِوايَةً بالصِّحَّةِ، منهم صاحِبُ «الفائقِ»، إذا تقدَّم بلَفْظِ الماضي أو الأمْرِ. قال النَّاظِم:

وإنْ يَتَقَدَّمْ لم نُصَحِّحْه بَتَّةً ... ولو صحَّحُوا تقْدِيمَه لم أُبَعِّدِ

وقال في «الرِّعايَةِ» مِن عندِه: لو قال: زَوِّجْنِي. فقال: زوَّجْتُك. أو قال له

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 104 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.