Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 115

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بحالٍ. اخْتارَه أبو بَكْر. وقيل: يُجْبِرُه مع الشَّهْوَةِ، وإلَّا فلا. اخْتاره القاضي. وقيل: لا يُزَوجُه إلَّا الحاكِمُ. ذكَرَه في «الرِّعايَة». قلتُ: تقْدِيمُ الحاكِم على الأبِ قَوْلٌ ساقِط. ويأتِي، هل لوَصِيِّ الصَّغِيرِ الإجْبارُ؟ عندَ قوْلِه: ووَصِيُّه في النِّكاحِ بمَنْزلَتِه.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 115 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.