Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 133

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه

وَلَا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الْكَبِيرِ. وَيَحْتَمِلُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الصِّغَارِ أيضًا.

ــ

نصَّ عليه. وعليه الأصحابُ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يَمْلِكَ إجْبارَهم (١). وهو لأبِي الخَطَّابِ. وحَكاه في «عُيونِ المَسائلِ» رِوايَةً. وهو في «الانْتِصارِ» وَجْهٌ. والحُكْمُ في العَبْدِ المَجْنونِ الكَبِيرِ كذلك.

قوله: ولا يمْلِكُ إجْبارَ عَبْدِه الكَبِيرِ. يعْنِي العاقِلَ. هذا هو الصَّحيحُ مِنَ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 133 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.