Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 321

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

كَلامِ أحمَدَ، ﵁، أنَّهُ يَصِحُّ، وَلَا يَطَؤها حَتَّى يُحَرِّمَ

ــ

و «المُسْتَوْعِبِ»، و «المُحَرَّرِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ». وجزَم به في «المُنَوِّرِ»، و «ناظِمِ المُفْرَداتِ». وهو منها. وظاهِرُ كلام الإمامِ أحمدَ، ﵀، أنَّه يصِحُّ. ذكَرَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ»، وحَكاها في «الفُروعِ» وغيرِه رِوايَةً، ونَقَلَها حَنْبَلٌ. وجزَم به في «الوَجيزِ». وصحَّحه في «النَّظْمِ». وأطْلَقهما في «المُذْهبِ»، و «الفُروعِ».

[فائدة: مِثْلُ ذلك في الحُكْمِ، لو أعتَقَ سُرِّيته، ثم تزَوَّجَ أخْتَها في مُدَّةِ اسْتِبْرائِها] (١).

قوله: وَلا يطَؤها حتى يُحَرمَ المَوْطُوءَةَ. يعنِي، على القَوْلِ بالصِّحَّةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 321 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.