. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به كثيرٌ منهم. وقال في «التَّبْصِرَةِ»: لا يحْرُمُ على المُسْلِمِ نِكاحُ الإِماءِ (١) المُسْلِماتِ، ولو عُدِمَ الشَّرْطانِ أو أحدُهما. ولم يذْكُرِ الإمامُ أحمدُ، ﵀،
Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
به كثيرٌ منهم. وقال في «التَّبْصِرَةِ»: لا يحْرُمُ على المُسْلِمِ نِكاحُ الإِماءِ (١) المُسْلِماتِ، ولو عُدِمَ الشَّرْطانِ أو أحدُهما. ولم يذْكُرِ الإمامُ أحمدُ، ﵀،
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 358 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9392)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.