Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 20, halaman 368

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وغيرِهم. والرِّوايةُ الثَّانيةُ، لا يجوزُ. قطَع به ابنُ أبِي مُوسى وغيرُه. فعلى المذهبِ، لو جمَع بينَهما في عَقْدٍ واحدٍ، صحَّ، وعلى الثَّانيةِ، لا يصِحُّ. ونقَل ابنُ مَنْصُورٍ، يصِحُّ نِكاحُ الحُرَّةِ عليها. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀: تحَرَّرَ لأصحابِنا في تَزْويجِ الأَمَةِ على الحُرَّةِ ثلاثُ طُرُقٍ؛ أحدُها، المَنْعُ. رِوايَةً واحدَةً. ذكَرَها ابنُ أبِي مُوسى، والقاضي، وابنُ عَقِيلٍ وغيرُهم. قال القاضي: هذا إذا كان يُمْكِنُه وَطْءُ الحُرَّةِ، فإنْ لم يُمْكِنْه، جازَ. قال الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، ﵀: وهذه الطَّرِيقَةُ هي عندِي مذهبُ الإمامِ أحمدَ، ﵀، وعليها يدُلُّ كلامُه. الطَّريقُ الثَّاني، إذا لم تُعِفَّه، فيه رِوايَتان. وهي طريقةُ أبِي الخَطَّابِ، ومَن حَذا حذْوَه الطرَّيقُ الثَّالثُ، في الجَمْعِ رِوايَتَان. كما ذكَر المَجْدُ. انتهى. وقال في الفائِدَةِ الأخِيرةِ مِنَ «القَواعِدِ»: لو تزَوَّجَ حُرٌّ، خائفُ العَنَتِ غيرُ واجدٍ للطَّوْلِ، حُرَّةً تُعِفُّه بانْفِرادِها، وأَمَةً في عَقْدٍ واحدٍ، صحَّ نِكاحُ الحُرَّةِ وحدَها. وهو ظاهِرُ كلامِ القاضي في «المُجَرَّدِ». وهو أصحُّ. وقيل: يصِحُّ جَمْعُهما.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 20، ص 368 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.