Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 99

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]

وَإنْ أصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيءٍ مِنَ الْقُرْآنِ مُعَيَّنٍ، لَمْ يَصِحَّ. وَعَنْهُ، يَصِحُّ.

ــ

فائدتان؛ إحْداهما، وكذا الحُكْمُ لو طَلَّقَها بعدَ (١) الدُّخولِ، وقبلَ تعْلِيمِها. قاله المُصنِّفُ والشَّارِحُ، [وغيرُهما، فعليه الأجْرَةُ كامِلَةً. وقيل: يَلْزَمُه مَهْرُ المِثْلِ. ويَحْتَمِلُ أنَّه يَلْزَمُه تعْلِيمُها كامِلَةً لها، قِياسًا على ما تقدَّم قبلَه] (٢).

الثَّانيةُ، قولُه: وإنْ كان بعدَ تَعْلِيمِها، رجَعَ عليها بنِصْفِ الأجْرَةِ. بلا نِزاعٍ، ولو حصَلَتِ الفُرْقَةُ مِن جِهَتِها، رجَع بالأُجْرَةِ كامِلَةً عليها.

قوله: وإنْ أَصْدَقَها تَعْلِيمَ شيْءٍ مِنَ القُرآنِ مُعَيَّنٍ، لم يَصِحَّ. هذا المذهبُ. نصَّ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 99 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.