Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 78

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و «الفائق»، و «ابنِ عُبَيدان». قال في «الإقْنَاع»: يشرع إزالةُ قدمَيه في المَنارَةِ. فعلى المذهبِ، قال في «الفُروع»: وظاهِرُه يزيلُ صدره. انتهى. قلت: قال في «التلْخيص»: ولا يُحَوَّلُ صدره عن القِبلَةِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 3، ص 78 (SanadKitab #19228, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.