Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 202

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الأبُ. قدَّمه ابنُ رَزِينٍ. واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، وقال: ليسَ فى كلامِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، أنَّ عفْوَه صحيحٌ؛ لأَنَّ بيدِه عُقْدَةَ النِّكاحِ، بل لأَنَّ له أَنْ يأْخُذَ مِن مالِها ما شاءَ. وتعْلِيلُه بالأَخْذِ مِن مالِها ما شاءَ يقْتَضِى جَوازَ العَفْوِ، بعدَ الدُّخولِ، عن الصَّداقِ كلِّه. وكذلك سائرُ الدُّيونِ. وأَطْلَقَ الرِّوايتَيْنِ فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «البُلْغَةِ». وقيل: سيِّدُ الأمَةِ كالأبِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 202 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.