Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 276

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. فصل فى المفوضة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المِثْلِ. ذكرَها القاضى فى «المُجَرَّدِ». قال المُصَنِّفُ: وهذه الرِّوايةُ تَضْعُفُ لوَجْهَيْن، أحدُهما، مُخالفَةُ نصِّ الكِتابِ (١)؛ لأَنَّ نصَّ الكِتابِ يقْتَضِى تقْدِيرَها بحالِ الزَّوْجِ، وتقْدِيرُها بنِصْفِ المَهْرِ يُوجِبُ اعْتِبارَها بحالِ المرأةِ. الثَّانى، أنَّا لو قدَّرْناها بنِصْفِ مَهْرِ المِثْلِ. لكانتْ نِصْفَ المَهْرِ، إذْ ليسَ المَهْرُ مُعَينًا فى شئٍ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 276 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.