Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 21, halaman 281

  1. كتاب الصداق
  2. [باب. . .]
  3. فصل فى المفوضة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

التى قبلَها. قال فى «المُحَرَّرِ»: لا مُتْعَةَ إلا لهذه المُفارِقَةِ قبلَ الفَرْضِ والدُّخولِ. وعنه، تجِبُ لكُلِّ مُطَلقَةٍ. وعنه، تجِبُ للكُلِّ إلَّا لمَنْ دخَل بها وسمَّى مَهْرَها. انتهى. وتابعَه فى «الرِّعايَتَيْن»، و «الحاوِى»، وغيرِهم. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّين، ﵀، عن هذه الرِّوايةِ الثَّالثةِ: صَوابُه إلَّا مَن سمى مَهْرَها، ولم يدْخُلْ بها. قال: وإنَّما هذا زَيْغٌ حصَلَ من قلَمِ صاحبِ «المُحَرَّرِ». انتهى. قلتُ: رأيْتُ فى كلام بعْضِهم أنَّه قال: رأيْتُ ما يدُلُّ على كلام الشَّيْخِ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، بخَط الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ الزَّريْرَانِىِّ، ﵀. الثَّانيةُ، فى سُقوطِ المُتْعَةِ بهِبَةِ مَهْرِ المِثْلِ قبلَ الفُرْقَةِ وَجْهان. وأطْلَقَهما فى «الفُروعِ»؛ أحدُهما، لا تسْقُطُ بها. صحَّحه النَّاظِمُ. وقدَّمه فى «الرِّعايتَيْن» و «الحاوِى الصَّغِيرِ»، و «المُحَرَّرِ». والثَّانى، تسْقُطُ. قدمه فى «المُغْنِى»، و «الشَّرْحِ». وجزَم

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 21، ص 281 (SanadKitab #19228, hlm. urut 9792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.